التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من قانــــون البلديــــات رقم 41 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5363، ص 8244
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5363ص 824418 تشرين الأول 2015

أ- يعد المجلس الموازنة السنوية للبلدية متضمنة موازنات المجالس المحلية ولا يعمل بها الا بعد اقرارها من المجلس ومصادقة الوزير عليها، على أن لا تتجاوز فيها رواتب الموظفين وعلاواتهم ما نسبته( 50%) من حجم الموازنة في البلديات التي تزيد فيها نسبة رواتب الموظفين وعلاواتهم عن ذلك وتصبح هذه النسبة(40%) من حجم الموازنة بعد خمس سنوات من نفاذ احكام هذا القانون ، ويحدد مجلس الوزراء مقدار هذه النسبة بعد مرور تلك المدة. ب- يضع المجلس جدول تشكيلات الوظائف . ج- ينفق المجلس ضمن حدود المجلس المحلي ما لا يقل عن (50%) من الايرادات المتأتية لذلك المجلس المحلي وله توزيع ما تبقى على المجالس المحلية التي تكون ايراداتها قليلة او التي لا تلبي ايراداتها اقامة مشاريع تنموية كما له ان ينفقها لإقامة مشاريع مركزية او كبرى تخدم البلدية . د- يجوز للمجلس وضع ملحق للموازنة على ان يراعي الاحكام المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 26 من قانــــون البلديــــات رقم 41 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5363، ص 8244)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية