التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 38من قانــــون البلديــــات رقم 41 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5363، ص 8244
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5363ص 824418 تشرين الأول 2015

أ- 1- تتولى الدائرة باستخدام أجهزة الحاسوب وعلى أساس الرقم الوطني وبالتنسيق مع الهيئة إعداد جداول أولية للناخبين مرتبة ذكوراً وإناثاً لكل من يحق له الانتخاب وحاصل على البطاقة بناءً على مكان إقامة الناخب في قيود الدائرة. 2- لا يجوز تسجيل الناخب في أكثر من جدول انتخابي واحد لغرفة اقتراع واحدة. 3- ينظم جدول الناخبين ذكوراً واناثاً على وجه يكفل بيان الناخبين في كل غرفة اقتراع. 4- تحدد التعليمات التنفيذية البيانات التي يجب ان يتضمنها جدول الناخبين الأولي. ب- تقوم الهيئة بعرض الجداول الأولية للناخبين التي زودتها بها الدائرة على الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة وبأي وسيلة تراها الهيئة مناسبة لاطلاع عموم الناخبين عليها، وتزود كل رئيس لجنة انتخاب بالجداول الأولية للناخبين في منطقة البلدية، وعلى رئيس الانتخاب عرضها لمدة سبعة أيام في الأماكن التي تحددها التعليمات التنفيذية لاطلاع عموم الناخبين عليها، ويعلن عن مكان عرضها في صحيفتين يوميتين محليتين. ج- 1- لكل شخص لم يرد اسمه في جدول الناخبين أو وقع خطأ في البيانات الخاصة به في الجدول أن يقدم طلبا إلى رئيس الانتخاب في منطقة البلدية لإدراج اسمه في الجدول أو لتصحيح الخطأ في بياناته او لتعديل مركز الاقتراع الخاص به. 2- يحق لكل ناخب ورد اسمه في الجداول الأولية للناخبين أن يعترض خطياً لدى الهيئة وفق الإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية على تسجيل غيره في الجداول الأولية للناخبين ضمن حدود مجلسه المحلي أو المجلس مرفقاً الوثائق والبينات التي تثبت صحة اعتراضه. 3- يتم تقديم الطلب أو الاعتراض المنصوص عليهما في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ عرض رؤساء لجان الانتخاب للجداول الأولية للناخبين. د- على الهيئة أن تفصل في الطلبات والاعتراضات المقدمة إليها وفق أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة عرض الجداول الأولية. هـ- تقوم الهيئة بعرض الجداول الخاصة بنتيجة الاعتراضات والطلبات المقدمة إليها لمدة ثلاثة أيام من خلال رؤساء لجان الانتخاب في الأماكن التي تحددها في التعليمات التنفيذية لاطلاع عموم الناخبين عليها. و- تكون القرارات الصادرة عن الهيئة وفقاً لأحكام الفقرة (د) من هذه المادة قابلة للطعن من الشخص أو الناخب ذي العلاقة بالطلب أو الاعتراض لدى محكمة البداية التي تقع منطقة البلدية أو دائرته الانتخابية ضمن اختصاصها وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة عرضها في الأماكن المحددة لذلك. ز- تفصل محاكم البداية في الطعون المقدمة إليها وفق أحكام الفقرة (و) من هذه المادة خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ وروده لقلم المحكمة وتكون القرارات الصادرة عن المحكمة قطعية. ح- تقوم المحكمة بتزويد الهيئة بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدورها وتقوم الهيئة بإرسال نسخ من تلك القرارات إلى الدائرة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتصويب الجداول الأولية للناخبين خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تسلمها وفقاً للتعليمات التنفيذية الصادرة لهذه الغاية. ط- بعد انتهاء الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في هذه المادة وتصويب الأوضاع على ضوء ما صدر من قرارات تقوم الدائرة بإرسال جداول الناخبين إلى الهيئة. ي- عند اعتماد مجلس المفوضين لجداول الناخبين المرسلة إليه من الدائرة وفق أحكام الفقرة (ط) من هذه المادة تعتبر هذه الجداول جداول نهائية للناخبين تجرى الانتخابات بمقتضاها. ك- تنشر الهيئة الجداول النهائية للناخبين على الموقع الإلكتروني الخاص بها وبأي طريقة أخرى تحددها التعليمات التنفيذية، وتزود كل رئيس لجنة انتخاب بالجداول النهائية للناخبين في منطقة البلدية. ل- تتولى الهيئة بالتنسيق مع الدائرة تحديث جداول الناخبين وفق تعليمات يصدرها مجلس المفوضين لهذه الغاية. م- يجوز للهيئة اصدار بطاقات انتخاب، واعتمادها في الانتخابات البلدية، وتحدد اجراءات اصدارها وتسليمها للناخبين بموجب التعليمات التي يصدرها مجلس المفوضين لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 38 من قانــــون البلديــــات رقم 41 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5363، ص 8244)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية