الجريدة الرسميةالعدد 5363ص 824418 تشرين الأول 2015
أ-1- يجتمع المجلس في دار البلدية جلسة عادية مرة واحدة على الأقل كل أسبوع بدعوة من الرئيس أو نائبه في حال غيابه باستثناء مجلس أمانة عمان الكبرى الذي يجتمع مرة واحدة على الأقل في الشهر.
2- للرئيس دعوة المجلس لعقد جلسة غير عادية على أن تدرج في هذه الدعوة الموضوعات المراد بحثها فقط.
3- لثلث أعضاء المجلس على الأقل الطلب من الرئيس عقد جلسة غير عادية على ان تدرج في الطلب الموضوعات المراد بحثها فقط ويلتزم الرئيس بتوجيه الدعوة وعقد هذه الجلسة خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب.
4- يبلغ أعضاء المجلس عن موعد كل جلسة وجدول أعمالها قبل عقدها بيوم واحد على الأقل ويعلن الموعد وجدول الأعمال في مكان ظاهر من دار البلدية، ولا يجوز بحث أي موضوع خارج جدول الأعمال .
5- إذا تغيب الرئيس ونائبه يرأس الجلسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.
6- تكون جلسات المجلس علنية ويحق لكل مواطن ذي مصلحة مباشرة في أي موضوع مدرج على جدول الأعمال أن يشارك في مناقشة ذلك الموضوع على أن تؤخذ القرارات في اجتماع سري، ويجوز عقد جلسات سرية في القضايا التي يراها المجلس ضرورية.
7- تدون قرارات المجلس ووقائع الجلسات في محاضر ويوقع عليها كل من الرئيس والأعضاء.
8- يتكون النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور أكثرية أعضائه فإذا لم يتوافر هذا النصاب في جلستين متتاليتين تعتبر الجلسة الثالثة قانونية على أن لا يقل الحضور عن ثلث أعضاء المجلس.
9- تتخذ قرارات المجلس بالإجماع أو بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة، وعلى العضو المخالف أن يبين أسباب مخالفته خطيا.
10- للمجلس تشكيل لجان من بين أعضائه لمعالجة أي أمر من الأمور المعروضة عليه وتكون توصياتها نافذة حال إقرارها من المجلس.
ب- يجتمع المجلس المحلي مرة واحدة على الأقل في الأسبوع وتسري عليه الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- يمارس المجلس ورئيسه جميع المهام المناطة بالمجلس المحلي ورئيسه إذا لم تكن منطقة البلدية مقسمة الى مجالس محلية.