الجريدة الرسميةالعدد 5363ص 824418 تشرين الأول 2015
أ- يحق لكل من أدرج اسمه في جدول الناخبين أن يترشح لرئاسة المجلس أو عضوية المجلس أو المجلس المحلي إذا توافرت فيه الشروط التالية:-
1- ان يكون قد أكمل خمساً وعشرين سنة شمسية من عمره في اليوم الاول الذي حدد لتقديم طلبات الترشيح.
2- أن تكون استقالته قد قدّمت قبل شهر من بدء موعد الترشيح اذا كان موظفا أو مستخدما في أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو بلدية وعلى محامي البلدية الذي يرغب في الترشح إنهاء عقده معها خلال هذه المدة .
3- أن يكون غير منتمٍ لأي حزب سياسي غير أردني.
4- أن يكون غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة.
5- أن يكون غير محكوم عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً.
6- ان لا يكون عضواً في مجلس الأمة.
ب - يجب على الراغب في الترشح لرئاسة المجلس أو عضوية المجلس أو المجلس المحلي ان يكون:-
1- حاصلا على براءة ذمة من البلدية عند تقديمه طلب الترشح.
2- قد دفع لمحاسب البلدية مبلغا مقداره مائتا دينار للفئتين الأولى والثانية ومائة دينار للفئة الثالثة ويقيد هذا المبلغ إيراداً لصندوق البلدية غير قابل للاسترداد باستثناء من تم رفض طلب ترشحه فيسترد ما دفعه من مبالغ.