الجريدة الرسميةالعدد 5363ص 824418 تشرين الأول 2015
مع مراعاة أحكام أي تشريع آخر، تناط بالمجلس المحلي ضمن حدود منطقته الوظائف والسلطات والصلاحيات التالية:-
أ- اقتراح اقامة المشاريع التنموية التي تعود بالنفع العام ورفعها للمجلس.
ب- المساهمة في اعداد الخطط الاستراتيجية والتنموية واعداد دليل الاحتياجات ضمن حدوده بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ورفعها للمجلس.
ج- تحديد الشوارع المراد فتحها او تعديلها والتنسيب بذلك للمجلس ومراقبة الطرق وصيانتها وتنظيف شوارع البلدية وإنارتها وتجميلها وتشجيرها ومنع التجاوز عليها ومراقبة ما يقع على الشوارع من الأراضي المكشوفة وتكليف اصحابها بإقامة الاسوار حولها .
د- المشاركة في تحديد اماكن المدارس الحكومية والمهنية ودور العبادة ومدى حاجة المنطقة لإنشائها.
هـ- المشاركة في تحديد مسار شبكة توزيع المياه والكهرباء والغاز.
و- تحديد المناطق التي تحتاج الى صرف صحي ومخاطبة المجلس بذلك والمشاركة في تحديد مسار شبكات الصرف الصحي.
ز- مراقبة الاسواق العامة وانواع البضائع التي تباع فيها ومراقبة الأوزان والمكاييل في الاسواق العامة خارج الدكاكين والمستودعات.
ح - مراقبة المحلات والأعمال المقلقة للراحة او المضرة بالصحة بالتنسيق مع الحاكم الإداري.
ط- مراقبة مواقف مركبات النقل.
ي- تحديد احتياجات المنطقة من المتنزهات والحدائق وتزويد المجلس بذلك ومراقبتها وتنظيمها.
ك- مراقبة بيع الوقود والمواد المشتعلة وخزنها والتأكد من صيانتها ووجود المطافئ فيها .
ل - المشاركة في تحديد اماكن المستشفيات العامة والمراكز الصحية وغيرها من المنشآت الصحية ومدى حاجة المنطقة لإنشائها واعداد تقارير سير عمل انشائها ورفعها للمجلس .
م- مراقبة المواد الغذائية واتخاذ الاجراءات لمنع الغش فيها واتلاف الفاسد منها.
ن- مراقبة المتاحف والمكتبات العامة والنوادي الثقافية والرياضية والاجتماعية والفنية وفق التشريعات المعمول بها.
س- تعيين مواقع المسالخ واسواق بيع الحيوانات والمواشي ومراقبة ذبحها وتصريف بقاياها وحظر بيعها خارج هذه الاسواق ومراقبة الدواب المستخدمة في النقل والجر.
ع- جمع النفايات والفضلات من المنازل والمحلات العامة ونقلها وتنظيم ذلك ومراقبة المساكن والمحلات الأخرى للتأكد من تصريف نفاياتها بصورة منتظمة واتخاذ التدابير اللازمة لإبادة الحشرات والقوارض فيها.
ف- المشاركة في تعيين مواقع المقابر ومراقبتها والمحافظة على حرمتها.
ص- مراقبة الالتزام بشروط اللوحات والاعلانات و التأكد من حصولها على التراخيص اللازمة .
ق- تحديد الأبنية المتداعية ومخاطبة المجلس بشأنها لاتخاذ القرار المناسب وتنفيذ قرارات المجلس المتعلقة بهدم الابنية المتداعية التي يخشى سقوطها او القرارات المتعلقة بالأبنية المضرة بالصحة العامة او التي تنبعث منها روائح كريهة ومؤذية وذلك بعد التأكد من انذار صاحبها أو شاغلها أو المسؤول عنها وبالتنسيق مع الحاكم الإداري.
ر- اعداد الموازنة الفرعية للمجلس المحلي ورفعها للمجلس لإقرارها.
ش- اقتراح الخطط والبرامج لتحقيق التنمية المستدامة بالتعاون مع المجتمعات المحلية واعداد تقارير نصف سنوية عن سير عمل تنفيذ هذه الخطط ورفعها للمجلس.
ت- المساهمة في تقديم الخدمات للمرافق السياحية والتراثية الواقعة ضمن منطقة اختصاصه.
ث- مراقبة المطاعم والمقاهي والنوادي والملاعب و المسارح ودور السينما والملاهي العامة الأخرى.
خ- منح رخص البناء ومراقبة انشاء الأبنية وهدمها وتغيير اشكالها وفق التشريعات المعمول بها.
ذ- مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والمصورين المتجولين والحمالين والبسطات والمظلات.
ض- ترخيص اقتناء الحيوانات ومراقبة الضالة منها والوقاية من اخطارها.
ظ- مراقبة أداء المرافق العامة واعداد تقارير عن سير العمل فيها ورفعها للمجلس.