الجريدة الرسميةالعدد 5363ص 824418 تشرين الأول 2015
أ-1- اذا فاز أعضاء المجلس المحلي بالتزكية فينتخب أعضاؤه من بينهم خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ إعلان النتائج النهائية رئيساً له وينتخبون ممثليهم في المجلس بما يساوي العدد المحدد وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا القانون .
2- ينتخب أعضاء المجلس المحلي خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ إعلان النتائج النهائية نائباً للرئيس من بينهم انتخاباً سرياً لمدة سنتين، ويعتبر فائزا بهذا المركز العضو الحاصل على أعلى أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يجري رئيس المجلس المحلي القرعة بين هؤلاء المرشحين وبالطريقة التي يتفقون عليها وتنشر النتيجة في الجريدة الرسمية .
ب- ينتخب أعضاء المجلس خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ إعلان النتائج النهائية من بينهم نائبا للرئيس انتخاباً سرياً لمدة سنتين ويعتبر فائزا بهذا المركز العضو الحاصل على أعلى أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يجري الرئيس القرعة بين هؤلاء المرشحين وبالطريقة التي يتفقون عليها ويبلغ الرئيس نتيجة الانتخاب إلى الحاكم الإداري وإلى الوزير وتنشر في الجريدة الرسمية.
ج- في حال شغور مركز الرئيس لأي سبب من الأسباب أو في حالة تغيب الرئيس اسبوعاً أو أكثر بالمرض أو الإجازة أو في مهمة رسمية خارج المملكة يتقاضى نائب الرئيس من صندوق البلدية مكافأة تعادل راتب الرئيس وعلاواته عن كامل مدة اشغاله للمنصب.
د- تحدد حقوق أي من الرئيس ورئيس المجلس المحلي وواجبات كل منهما بما في ذلك الرواتب والعلاوات والمكافآت التي يستحقها أي منهما وإجازاتهما والأمور التي يحظر عليهما القيام بها والإجراءات والعقوبات التي تتخذ بحقهما ومكافأة أعضاء المجلس وأعضاء المجلس المحلي وواجباتهم والأمور التي يحظر عليهم القيام بها والإجراءات والعقوبات التي تتخذ بحق أي منهم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.