الجريدة الرسميةالعدد 5363ص 824418 تشرين الأول 2015
أ-1- اذا شغر مركز الرئيس لأي سبب فيخلفه فيه المرشح الذي يليه بعدد الاصوات اذا كان لا يزال محتفظاً بمؤهلات وشروط الترشح للرئاسة والا فالذي يليه، فاذا لم يوجد يقوم نائب الرئيس بمهام رئيس المجلس الى حين انتهاء مدة احتفاظه بمركزه نائباً للرئيس وعند انتهاء هذه المدة ينتخب المجلس من بين اعضائه رئيساً للمجلس ونائباً له للمدة المتبقية من دورة المجلس .
2- اذا شغر منصب أمين عمان لأي سبب يعين مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير بدلا منه .
3- اذا شغر مقعد رئيس المجلس المحلي لأي سبب فيحل محله العضو الذي يليه بعدد الأصوات.
ب- إذا شغر مقعد عضو في المجلس المحلي لأي سبب فيحل محله بناء على قرار من الوزير المرشح الذي يليه بعدد الاصوات ان كان لا يزال محتفظا بشروط الترشح، وإلا فالذي يليه فإذا لم يتوافر مرشح وفقا لما هو منصوص عليه في هذه الفقرة يعين الوزير من بين الناخبين عضوا لملء المقعد الشاغر ممن تتوافر فيه شروط الترشح وتنتهي العضوية المكتسبة وفقا لأحكام هذه الفقرة بانتهاء دورة المجلس المحلي التي تم التعيين خلالها.
ج- 1- إذا شغرت عضوية أي من النساء في أي مجلس محلي فتحل محلها المرشحة غير الفائزة والتي نالت أعلى عدد من الأصوات بالنسبة لعدد المقترعين ضمن المجلس المحلي إذا كانت لا تزال محتفظة بشروط الترشح وإلا فالتي تليها فإذا لم تتوافر مرشحة وفقا لما هو منصوص عليه في هذا البند فتطبق الإجراءات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة.
2- إذا شغرت عضوية أي من النساء في المجلس فتحل محلها العضو والتي نالت أعلى نسبة من الأصوات في المجالس المحلية التابعة له.