الجريدة الرسميةالعدد 5363ص 824418 تشرين الأول 2015
أ- يتحقق الوزير من مدى التزام البلديات والمجالس المحلية بتطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها التي تحكم عملها، ويراقب اداء البلديات ومدى تقيدها بتنفيذ خططها السنوية والتزامها ببنود الموازنة المصادق عليها.
ب- للوزير أو الموظف الذي يفوضه أن يقوم في أي وقت بالتفتيش على أي بلدية أو مجلس محلي وباجراء فحص فجائي على صناديقها وعلى اماكن العمل فيها والمستودعات والمكاتب التابعة لها والاطلاع على معاملاتها والقرارات الصادرة عن المجلس والمجلس المحلي وقرارات اللجان المحلية واللوائية والاستفهام من أي موظف أو مستخدم فيها عن أي أمر، وعلى الرئيس والاعضاء والموظفين والمستخدمين أن يسهلوا مهمته ويجيبوا على أسئلته .
ج- يعتبر الشخص الذي يرفض او يعيق او يعارض تنفيذ الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة معيقا لموظفي الدولة في اجراء وظائفهم الرسمية ويعاقب بمقتضى قانون العقوبات.
د- يكون الضبط الذي ينظمه الشخص الذي يقوم بالتفتيش بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة صحيحا ما لم يطعن به بالتزوير .
هـ- يلتزم المجلس و المجلس المحلي والموظفون والمستخدمون فيهما حسب مقتضى الحال بتصويب المخالفات المشار اليها في الضبط المنصوص عليه في الفقرة (د) من هذه المادة بما يتوافق مع أحكام التشريعات النافذة .