التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 72من قانــــون البلديــــات رقم 41 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5363، ص 8244
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5363ص 824418 تشرين الأول 2015

أ‌- يتحقق الوزير من مدى التزام البلديات والمجالس المحلية بتطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها التي تحكم عملها، ويراقب اداء البلديات ومدى تقيدها بتنفيذ خططها السنوية والتزامها ببنود الموازنة المصادق عليها. ب‌- للوزير أو الموظف الذي يفوضه أن يقوم في أي وقت بالتفتيش على أي بلدية أو مجلس محلي وباجراء فحص فجائي على صناديقها وعلى اماكن العمل فيها والمستودعات والمكاتب التابعة لها والاطلاع على معاملاتها والقرارات الصادرة عن المجلس والمجلس المحلي وقرارات اللجان المحلية واللوائية والاستفهام من أي موظف أو مستخدم فيها عن أي أمر، وعلى الرئيس والاعضاء والموظفين والمستخدمين أن يسهلوا مهمته ويجيبوا على أسئلته . ج- يعتبر الشخص الذي يرفض او يعيق او يعارض تنفيذ الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة معيقا لموظفي الدولة في اجراء وظائفهم الرسمية ويعاقب بمقتضى قانون العقوبات. د- يكون الضبط الذي ينظمه الشخص الذي يقوم بالتفتيش بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة صحيحا ما لم يطعن به بالتزوير . هـ- يلتزم المجلس و المجلس المحلي والموظفون والمستخدمون فيهما حسب مقتضى الحال بتصويب المخالفات المشار اليها في الضبط المنصوص عليه في الفقرة (د) من هذه المادة بما يتوافق مع أحكام التشريعات النافذة .

الإحالة

المادة 72 من قانــــون البلديــــات رقم 41 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5363، ص 8244)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية