الجريدة الرسميةالعدد 5363ص 824418 تشرين الأول 2015
أ- يلتزم رئيس المجلس المحلي بقرارات المجلس والمجلس المحلي ويعمل على تنفيذها ويتولى المهام والصلاحيات التالية:-
1- دعوة المجلس المحلي إلى الانعقاد في مواعيد يعينها ويعلن عنها ويعد جداول أعماله ويبلغها للاعضاء ويرأس جلساته ويتولى إدارتها.
2- تمثيل المجلس المحلي لدى المجلس والجهات الرسمية وفي الاجتماعات والمؤتمرات .
3- توجيه المراسلات الخاصة بعمل المجلس المحلي.
4- منح التراخيص اللازمة لمباشرة اعمال حفر الطرق لمد شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي وغيرها لقاء كفالة تضمن إعادة الحال الى ما كان عليه وعلى نفقة طالب الترخيص.
ب- يتولى نائب رئيس المجلس المحلي مهام رئيس المجلس المحلي وصلاحياته عند غيابه أو شغور مركزه لأي سبب من الاسباب.