التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون محكمة الجنايات الكبرى رقم 19 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3380، ص 457
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3380ص 45716 آذار 1986

أ- تختص المحكمة بالنظر في الجرائم التالية حيثما وقعت في المملكة: 1- جرائم القتل المنصوص عليها في المواد 326-327- 328- 330-338 من قانون العقوبات المعمول به. 2- جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي المنصوص عليها في المواد من 292 الى 302 من قانون العقوبات المعمول به. 3- الشروع في الجرائم المبينة في الفقرتين( 1) و( 2) من هذه المادة. ب- لا يقبل الادعاء بالحق الشخصي أمام المحكمة وللمتضرر الحق في اللجوء إلى المحكمة النظامية المختصة . ج- تستمر المحكمة في النظر في دعاوى الادعاء بالحق الشخصي المنظورة لديها قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل.

الإحالة

المادة 4 من قانون محكمة الجنايات الكبرى رقم 19 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3380، ص 457)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية