التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون محكمة الجنايات الكبرى رقم 19 لسنة 1986

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3380، ص 457
نُشر
16 آذار 1986
المواد
16
آخر تعديل
2017
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون محكمة الجنايات الكبرى رقم 19 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3380، ص 457)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون محكمة الجنايات الكبرى ساري

رقم 19 لسنة 1986 · 16 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3380، ص 457، نُشر في 16 آذار 1986

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1986 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19861990199520002005201020152020اليوم
2017
2017بعد 31 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون محكمة الجنايات الكبرى رقم 24 لسنة 2017 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2017 قانون معدل لقانون محكمة الجنايات الكبرى رقم 24 لسنة 2017لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2010 قانون معدل لقانون محكمة الجنايات الكبرى رقم 13 لسنة 2010لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

كما في LOB: «(تم اعلان بطلانه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم(581) الصادر بعدد الجريدة الرسمية 5090)»

المصدر الرسمي في LOB ↗

لم يُجمع بعد 16

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 16 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (16)

حصرت المادة 274 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الاسباب التي تقبل لتمييز الاحكام الجزائية بان تكون متعلقة بمخالفة الاجراءات التي أوجب القانون مراعاتها تحت طائلة البطلان أو مخالفة الاجراءات الاخرى اذا طلب الخصم مراعاتها ولم تلبه المحكمة . ومخالفة ال رقم 204 لسنة 19861986
1- لمحكمة الجنايات الكبرى صلاحية في تقدير ووزن البينات عملا بالمادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية . 2- ان اعتماد المحكمة على شهادات الشهود المستمعين الذين حضروا الحادث بالاضافة الى البينة الفنية الطبية تعتبر بينات كافية لتوفر القناعة بارتكاب رقم 51 لسنة 19891989
ان الغاء تعليمات الادارة العرفية اعتبارا من 1992/4/1 الغى اختصاص المحكمة العرفية العسكرية في جرائم القتل أخذا بالثأر . كما اوجبت المادة الثانية فقرة (أ) من قانون رفع المسؤولية رقم 2 لسنة 1992 احالة جميع القضايا الموجودة قيد التحقيق لدى المحاكم العرف1992
1- ان الاحكام الصادرة عن محكمة الجنايات الكبرى تكون قابلة للتمييز عملا بالمادة 3/أ من قانون محكمة الجنايات الكبرى رقم 19 لسنة 1986 ، وتخضع لذات الشروط الشكلية والموضوعية التي يخضع لها تمييز الاحكام الاستئنافية في قانون اصول المحاكمات الجزائية وتسري1986
1- لمحكمة الموضوع الاقتناع بدليل دون آخر ، ولمحكمة التمييز بصفتها محكمة موضوع عملا بالمادة 13 من قانون محكمة الجنايات الكبرى ان تقتنع بما قنعت به محكمة الجنايات الكبرى . 2- اذا وقعت المصالحة بعد صدور الحكم فانه يتوجب اعادة الدعوى لمحكمة الجنايات لتق رقم 193 لسنة 19931993
حصرت المادة 274 من قانون اصول المحاكمات الجزائية اسباب قبول تمييز الاحكام الجزائية ، ولم يسمح قانون اصول المحاكمات الجزائية لمحكمة التمييز التدخل في قناعة محكمة الموضوع او نظر القضية موضوعا باستثناء حالة نصت عليها المادة 13 من قانون محكمة الجنايات ا رقم 200 لسنة 19931993
تشترط المادة 13/ج من قانون محكمة الجنايات الكبرى لجواز النظر في القضية موضوعا من قبل محكمة التمييز ان يكون الحكم بالاعدام او بعقوبة جنائية لا تقل عن خمس سنوات . وعليه فان استبعاد اعتراف المتهم أمام المدعي العام لتناقضه مع البينة الفنية وتناقضه مع ال رقم 290 لسنة 19931993
1- حصرت المادة 270 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الاحكام التي تقبل الطعن بطريق التمييز بالاحكام والقرارات الجنائية الصادرة عن محكمة الاستئناف وقرارات منع المحاكمة الصادرة عن النائب العام في القضايا الجنائية ، وأضافت اليها المادة 1/13 من قانون محك رقم 355 لسنة 19931993
ان التمييز بحكم القانون عملا بالمادة 13/ج من قانون محكمة الجنايات الكبرى هو تمييز لصالح المحكوم عليه , وعليه فان خطا محكمة الجنايات الكبرى بعدم اعمال ظروف التشديد المتوفرة في القضية , وعدم تمييز النيابة هذا الجانب من الحكم لا يبرر رفع العقوبة عما حك رقم 53 لسنة 19941994
-1 اذا كانت العقوبة المحكوم بها تقل عن خمس سنوات فلا تملك محكمة التمييز نظر القضية موضوعا عملا بالمادة (13/ج) من قانون محكمة الجنايات الكبرى وليس لها ان تستأنف النظر بالموازنة والترجيح والتعديل فيما يكون قد قدمه الخصوم من بينات اثباتا للدعوى او ن رقم 452 لسنة 19961996
1- اعتبرت المادة (13) من قانون محكمة الجنايات الكبرى قرارات هذه المحكمة قابلة للطعن امام محكمة التمييز دون تفريق بين قرارات رفض اخلاء السبيل بالكفالة او القرارات الفاصلة بالادانة او البراءة وليس لمحكمة الاستئناف اي اختصاص بنظر الطعن بقرارات التوقيف رقم 765 لسنة 19971997
ليس لمحكمة التمييز ان تنظر القضايا المفصولة من محكمة الجنايات الكبرى موضوعا اذا كانت العقوبة المحكوم بها لا تصل الى خمس سنوات، في ضوء احكام المادة (13/ج) من قانون محكمة الجنايات الكبرى، ويستثنى من ذلك ان يكون ما توصلت اليه محكمة الجنايات الكبرى لا ي رقم 12 لسنة 19981998
اذا كان القرار المميز قد صدر وجاهيا بتاريخ 1998/1/10م وقدم التمييز بشأنه بتاريخ 1998/1/25 فيكون التمييز مقدما بعد أكثر من خمسة عشر يوما من تاريخ تفهيمه عملا بالمادة (13/أ) من قانون محكمة الجنايات الكبرى باعتبار أن يوم صدور القرار محسوب من مدة التميي رقم 69 لسنة 19981998
تقبل قرارات محكمة الجنايات الكبرى الطعن تمييزا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تفهيمها اذا كانت وجاهية من تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية وذلك عملا بالمادة (13/أ) من قانون محكمة الجنايات الكبرى رقم (19) لسنة 1986 وتبدأ هذه المدة في الاحكام الصادرة وجاهيا1986
1- يستفاد من نص المادة 294 من قانون العقوبات ان المشرع تدخل لحماية الاسرة والمجتمع فجرم من يواقع انثى غير زوجته وكانت أكملت الخامسة عشرة من عمرها ولم تكمل الثامنة عشرة ، ولو تمت الموافقة برضى المجني عليها التي تمت مواقعتها ، ذلك ان المشرع ولغايات اج رقم 1002 لسنة 19991999
الحكم رقم 941 لسنة 20192019
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 16

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون محكمة الجنايات الكبرى لسنة 1986 )ويعمل به من تاريخ 16\6\1986.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- المحكمة: محكمة الجنايات الكبرى المشكلة بموجب هذا القانون. النائب العام: النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى. المدعي العام: …

المادة 3

أ- تشكل محكمة خاصة تسمى( محكمة الجنايات الكبرى) تكون ضمن ملاك وزارة العدل وتنعقد برئاسة قاض لا تقل درجته عن الثانية وعضوية قاضيين لا تقل درجة كل منهما عن الثالثة. ب- تتولى اعمال النيابة العامة لديها هيئة خاصة تتالف من نائب عام ومساعدين له …

المادة 4

أ- تختص المحكمة بالنظر في الجرائم التالية حيثما وقعت في المملكة: 1- جرائم القتل المنصوص عليها في المواد 326-327- 328- 330-338 من قانون العقوبات المعمول به. 2- جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي المنصوص عليها في المواد من 292 الى 302 …

المادة 5

تمارس المحكمة و النيابة العامة لديها الاختصاصات والصلاحيات والاعمال المنوطة بهما وفقا لقانون العقوبات وقانون اصول المحكمات الجزائية والقوانين الاخرى المعمول بها بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون كما يقوم الموظفون المخولون بوظائف الضابطة …

المادة 6

تنعقد المحكمة في عمان او في أي مكان اخر في المملكة يعينه رئيس المحكمة وتنطبق على جلساتها وكيفية اتخاذ قراراتها الاحكام والاجراءات الخاصة بالمحاكم النظامية.

المادة 7

أ- يعتبر المدعي العام لدى المحكمة مختصا بالتحقق في اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقيام بالاجراءات القانونية اللازمة لذلك في اي مكان في المملكة. ب- عند وقوع أية جريمة تنطبق عليها احكام هذا القانون يقوم المدعي العام لدى …

المادة 8

تباشر النيابة العامة والضابطة العدليةاجراءات التحقيق التي يتوجب عليها القيام بها على وجه الاستعجال وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية عند وقوع اي تأخير او تباطؤء لا مبرر له في تلك الاجراءات.

المادة 9

أ- على المدعي العام ان يصدر قرار الظن بحق المتهم في أية قضية تنطبق عليها احكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ اقفال التحقيق فيها وان يودعها لدى النائب العام خلال ثلاثة أيام من اصداره لقرار الظن. ب- يصدر النائب العام …

المادة 10

تبدأ المحكمة بالنظر في أية قضية ترد اليها خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ تقديمها وتعقد جلساتها لذلك الغرض في ايام متتالية ولا يجوز تأجيل المحاكمة لاكثر من ثمان واربعين ساعة الا عند الضرورة ولاسباب تذكرها في قرار التأجيل.

المادة 11

اذا تخلف الشاهد المبلغ عن المثول أمام المحكمة فيعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائة دينار وللمحكمة ان تعفيه منها كليا او جزئيا اذا ثبت ان تخلفه كان لمعذرة مشروعة.

المادة 12

تصدر المحكمة قرارها في أية قضية ختمت المحاكمة فيها بالسرعة الممكنة وخلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ ختام المحاكمة وللمحكمة تأجيلها لذلك الغرض مرة واحدة فقط ولمدة لا تزيد على سبعة أيام.

المادة 13

أ- مع مراعاة أحكام الفقرتين( ب،ج ) من هذه المادة تكون قرارات المحكمة قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تفهيمها اذا كانت وجاهية ومن تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية وذلك بالنسبة للنائب العام والمحكوم عليه والمسؤول …

المادة 14

أ- تحال الى المحكمة او المدعي العام لديها:- 1-القضايا التي تنظرها المحاكم النظامية البدائية واصبحت من اختصاص( محكمة الجنايات الكبرى) بعد صدوره هذا القانون شريطة ان لا يكون قد صدر فيها قرار نهائي من المحكمة. 2- القضايا التحقيقية التي تنظرها …

المادة 15

تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون تعتبر جميع الاحكام الواردة في اي قانون او تشريع اخر ملغاة والمعدلة الى المدى الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.

المادة 16

رئيس الوزراء كل حسب اختصاصه مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون محكمة الجنايات الكبرى.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية