التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية رقم 12 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4751، ص 738
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4751ص 73816 آذار 2006

أ- تحدث في مقر محكمة البداية ادارة قضائية تسمى ( ادارة الوساطة ) وتشكل من عدد من قضاة البداية والصلح يسمون ( قضاة الوساطة ) يختارهم رئيس محكمة البداية للمدة التي يحددها ويختار من بين موظفي المحكمة العدد اللازم لهذه الادارة. ب-يحدد وزير العدل محاكم البداية التي تحدث فيها هذه الادارة. ج-لرئيس المجلس القضائي بتنسيب من وزير العدل تسمية ( وسطاء خصوصيين ) يختارهم من بين القضاة المتقاعدين والمحامين والمهنيين وغيرهم من ذوي الخبرة المشهود لهم بالحيدة والنزاهة.

الإحالة

المادة 2 من قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية رقم 12 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4751، ص 738)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية