الجريدة الرسميةالعدد 4751ص 73816 آذار 2006
أ- لقاضي ادارة الدعوى او قاضي الصلح وبعد الاجتماع بالخصوم او وكلائهم القانونيين احالة النزاع بناء على طلب اطراف
الدعوى او بعد موافقتهم الى قاضي الوساطة او الى وسيط خاص لتسوية النزاع وديا وفي جميـع الاحوال يراعي القاضي عند
تسمية الوسيط اتفاق الطرفين ما امكن.
ب-لاطراف الدعوى بموافقة قاضي ادارة الدعوى او قاضي الصلح الاتفاق على حل النزاع بالوساطة وذلك باحالته إلى أي شخص
يرونه مناسبا ، وفي هذه الحالة يحدد الوسيط اتعابه بالاتفاق مع اطراف النزاع ، وفي حال تسوية النزاع وديا يسترد المدعي
الرسوم القضائية التي دفعها.