التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 46من قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4448، ص 2950
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4448ص 29501 آب 2000

أ-لا يجوز للبنك التعامل مع شخص له علاقة معه اذا كان بامكان البنك التعامل بشروط افضل لمصلحته مع شخص اخر ليس له علاقة معه ، ويعتبر الشخص حكما على علاقة مع البنك في أي من الحالات التالية:- 1-اذا كان الشخص اداريا في البنك او له مصلحة عمل مشتركة مع اداري فيه. 2-اذا كان زوجا لاداري في البنك او قريبا لذلك الاداري او زوجه حتى الدرجة الثالثة او كانت له مصلحة عمل مشتركة مع أي منهم. ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، لايجوز للبنك ان يمنح قرضا لمصلحة شخص او اشخاص على علاقه مع البنك اذا تجاوزت المبالغ الاجمالية لمختلف انواع الائتمان التي منحها البنك الى اشخاص على علاقة معه ما يحدده البنك المركزي بموجب اوامرخاصة يصدرها لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 46 من قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4448، ص 2950)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية