الجريدة الرسميةالعدد 4448ص 29501 آب 2000
يجوز للبنك المركزي دون اخلال بالاحكام الخاصة بالبنوك الاسلامية ، ان يصدر الاوامر التي يراها ضرورية لوضع ضوابط
قيود ونسب خاصة يلتزم البنك الاسلامي بمراعاتها عند ممارسة اعماله وانشطته وفق احكام هذا القانون.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 4448ص 29501 آب 2000
الإحالة
المادة 51 من قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4448، ص 2950)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.