التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 53من قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4448، ص 2950
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4448ص 29501 آب 2000

على البنك الاسلامي مراعاة الشروط والقيود التالية:- أ-ان تكون اعماله وانشطته متفقة مع الاراء الفقهية المعتمدة ، ويقصد بها الاحكام الفقهية التي يلتزم بها البنك الاسلامي على اساس الاختيار من بين سائر المذاهب الاسلامية وفقا للمصلحة الراجحة ودون التقيد بمذهب معين ووفقا لما تعتمده هيئة الرقابة الشرعية في البنك لهذه الغاية. ب-ان تكون اعماله وانشطته قائمة على غير اساس الفائدة بنوعيها التاليين:- 1-فائدة الديون التي تقبض او تدفع في جميع حالات الاقراض والاقتراض ، بما في ذلك أي اجر يدفعه المقترض دون ارتباطه بجهد تقابله منفعة معتبرة حسب الاراء الفقهية المعتمدة. 2-فائدة البيوع في اطار العمل المصرفي في حالات الصرف للعملات المختلفة الجنس اذا داخلها الاجل.

الإحالة

المادة 53 من قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4448، ص 2950)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية