الجريدة الرسميةالعدد 4448ص 29501 آب 2000
أ-يكون القرار الذي يصدره البنك المركزي لتصفية البنك قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية ممن يتوافر فيه أي من الشروط التالية:-
1-ان يكون مالكا ما لا يقــل عن (10%) من راسمـــــال البنـــك المكتتب به.
2-ان تكون له ودائع لا تقل نسبتها عن (10%) من اجمالي الودائع لدى البنك0
3-ان يكون له دين على البنك لا تقل نسبته عن (10%) من اجمالي الديون المطلوبة من البنك.
ب-اذا قررت محكمة العدل العليا الغاء قرار التصفية فعلى البنك ، قبل عودته لممارسة اعماله ، التقيد بأي متطلبات او
شروط خاصة يقررها البنك المركزي.