التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4448، ص 2950
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4448ص 29501 آب 2000

يفقد عضو مجلس ادارة البنك عضويته بقرار يتخذه البنك المركزي وذلك في أي من الحالات التالية:- أ-اذا فقد أي شرط من الشروط الواجب توافرها في عضويته وفقا لاحكام قانون الشركات النافذ المفعول واحكام هذا القانون. ب-اذا طلب المجلس تنحية رئيس او أي من اعضاء مجلس إدارة البنك اذا توفر أسباب مبررة لذلك تستدعيها مصلحة المودعيين أو المساهمين.

الإحالة

المادة 23 من قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4448، ص 2950)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية