التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 74من قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4448، ص 2950
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4448ص 29501 آب 2000

يستثنى من احكام المادتين (72 ) و (73) من هذا القانون أي من الحالات التالية:- أ-الواجبات المنوط اداؤها قانونا بمدققي الحسابات الذين تعينهم الهيئة العامة للبنك او البنك المركزي وفق احكام هذا القانون. ب-الاعمال والاجراءات التي يقوم بها البنك المركزي بموجب احكام هذا القانون او قانون البنك المركزي. ج-اصدار شهادة او بيان باسباب رفض صرف أي شيك بناء على طلب صاحب الحق. د-تبادل المعلومات المتعلقة بالعملاء سواء بخصوص مديونياتهم لتوفير البيانات اللازمة لسلامة منح الائتمان أو بخصوص الشيكات المرتجعة بدون تسديد أو أعمال أخرى يراها البنك المركزي لازمة لتعلقها بسلامة العمل المصرفي وذلك فيما بين البنوك والبنك المركزي وأي شركات أو جهات أخرى يوافق عليها البنك المركزي لتسهيل تبادل هذه المعلومات 0 هـ-كشف البنك المركزي عن كل او بعض البيانات الخاصة بمعاملات العميل اللازمة لاثبات حقه في نزاع قضائي نشأ بينه وبين عميله بشأن هذه المعاملات.

الإحالة

المادة 74 من قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4448، ص 2950)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية