الجريدة الرسميةالعدد 4448ص 29501 آب 2000
أ-مع مراعاة احكام قانون الشركات ، ينتقل حكما الى البنك الدامج او الناتج من الاندماج ما يلي:-
1-جميع الحسابات والودائع ومختلف انواع التسهيلات المصرفية القائمة لدى البنك المندمج وجميع تأميناتها الشخصية والعينية
، وذلك دون حاجة للحصول على موافقة أي عميل او كفيل او راهن او مستفيد او أي شخص اخر.
2-جميع حقوق والتزامات البنك المندمج سواء بموجب عقود ايجار او عقود عمل او أي عقود اخرى مهما كانت.
ب-يحل البنك الدامج او الناتج من الاندماج محل البنك المندمج في جميع الامور والاجراءات بما في ذلك الدعاوى والاجراءات
القضائية المقامة من قبله او ضده.