التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 86من قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4448، ص 2950
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4448ص 29501 آب 2000

أ-يكون القرار الذي يصدره البنك المركزي لتصفية البنك قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ممن يتوافر فيه أي من الشروط التالية:- 1-ان يكون مالكا ما لا يقــل عن (10%) من راسمـــــال البنـــك المكتتب به. 2-ان تكون له ودائع لا تقل نسبتها عن (10%) من اجمالي الودائع لدى البنك0 3-ان يكون له دين على البنك لا تقل نسبته عن (10%) من اجمالي الديون المطلوبة من البنك. ب-اذا قررت محكمة العدل العليا الغاء قرار التصفية فعلى البنك ، قبل عودته لممارسة اعماله ، التقيد بأي متطلبات او شروط خاصة يقررها البنك المركزي.

الإحالة

المادة 86 من قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4448، ص 2950)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية