التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 900، ص 594
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 900ص 59417 أيار 1988

أ- لغايات هذا القانون، يمنح موظفو وحدة التوعية والتوجيه والرقابة المشتركة صفة الضابطة العدلية، ولهم الحق في دخول اي محل سياحي أو اي جهة تمارس فيها مهنة سياحية او أي منشأة سياحية لممارسة اعمالهم. ب- تحدد مهام وصلاحيات وحدة التوعية والتوجيه والرقابة المشتركة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 13 من قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 900، ص 594)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية