التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 900، ص 594
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 900ص 59417 أيار 1988

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة السياحة والآثار. الوزير: وزير السياحة والآثار. المجلس : المجلس الوطني للسياحة المشكل بمقتضى احكام هذا القانون . الامين العام : امين عام الوزارة. اللجنة: لجنة السياحة المشكلة بمقتضى هذا القانون. المواقع السياحية: المواقع والاراضي والابنية ومنتجعات المياه المعدنية التي يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير انها من تلك المواقع ويعلن عنها في الجريدة الرسمية. ب- لمقاصد هذا القانون تشمل المهن السياحية ما يلي:- 1- مكاتب وشركات السياحة والسفر. 2- النقل السياحي المتخصص. 3- المنشآت الفندقية والسياحية. 4- خدمات ادلاء السياح. 5- الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها. 6- المطاعم السياحية. 7- شركات اقتسام الوقت ( Time Share ) 8- أي نشاط اخر يقرر المجلس انه من المهن السياحية ويعلن عنه في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 2 من قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 900، ص 594)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية