التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · ممارسة المهن الطبية والصحية

المادة 11من قانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4924، ص 3450
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4924ص 345017 آب 2008

أ- اذا تبين للوزير او من يفوضه ، ان اياً من المستشفيات او المراكز الطبية لا تقدم خدماتها وفقاً لاحكام ومتطلبات التشريعات المنظمة لعملها فيتم توجيه اخطار خطي الى المسؤول عن المستشفى او المركز الطبي المخالف لازالة اسباب المخالفة خلال مدة يحددها لهذه الغاية حسب طبيعة وحالة المخالفة وبما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وتبلغ النقابة ذات العلاقة بنسخة من الاخطار . ب- اذا لم تتم ازالة المخالفة خلال المدة المحددة في الاخطار يوجه الوزير اخطاراً آخر الى المستشفى او المركز الطبي المخالف لانذاره بانه سيتم اغلاق المستشفى او المركز الطبي اذا لم تتم ازالة المخالفة خلال المدة المحددة في الاخطار مع اتخاذ أي اجراءات قانونية اخرى بحقه . ج- اذا انقضت المدة المحددة في الاخطار الثاني المشار اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة دون ازالة اسباب المخالفة فلمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يقرر اغلاق المستشفى او المركز الطبي كلياً او جزئياً للمدة التي يراها مناسبة لحين قيامها بازالة المخالفة . د- اذاكانت حالة المخالفة وطبيعتها تستدعي اتخاذ اجراءات عاجلة للحفاظ على الصحة العامة ، يجوز للوزير اغلاق المستشفى او المركز الطبي ، كلياً او جزئياً ، دون حاجة لتوجيه اخطار ولا يسمح لأي منهما بالعودة لممارسة عمله الا بعد ازالة اسباب المخالفة .

الإحالة

المادة 11 من قانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4924، ص 3450)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية