الجريدة الرسميةالعدد 4924ص 345017 آب 2008
أ- يحظر على أي طبيب وصف أي شيء بقصد اجهاض امرأة حامل او اجراء عمليه اجهاض لها ، الا اذا كانت
عملية الاجهاض ضرورية لحمايتها من خطر يهدد صحتها او يعرضها للموت وعلى ان يتم ذلك في مستشفى شريطة
توافر ما يلي :-
1-موافقة خطية مسبقة من الحامل باجراء العملية وفي حالة عدم مقدرتها على الكتابة او عجزها عن النطق تؤخذ
هذه الموافقة من زوجها او ولي امرها .
2-شهادة من طبيبين مرخصين ومن ذوي الاختصاص والخبرة تؤكد وجوب اجراء العملية للمحافظة على حياة
الحامل او صحتها .
3-تضمين قيود المستشفى اسم الحامل وتاريخ اجراء العملية ونوعها والاحتفاظ بالموافقة الخطية وبشهادة
الطبيبين لمدة عشر سنوات على ان تزود الحامل بشهادة مصدقة من مدير المستشفى باجراء هذه العملية لها .
ب- على الرغم مما ورد في قانون العقوبات ، لا تلاحق الحامل والشخص او الاشخاص الذين اجروا او اشتركوا في
اجراء عملية الاجهاض لها وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بتهمة اقتراف جريمة الاجهاض .