الجريدة الرسميةالعدد 4924ص 345017 آب 2008
أ- يتم ادخال المصابين بالامراض النفسية وبالادمان على المخدرات والمؤثرات العقلية الى المستشفيات او الى
الاقسام المخصصة لذلك اما بصورة اختيارية او اجبارية ويتم الادخال جبرا في أي من الحالات التالية :-
1-اذا كانت حالة المريض او المدمن تستدعي طريقة علاجية لا تتم الا في المستشفى او في الاقسام المخصصة لذلك .
2-اذا كــان المريض او المدمن يسبب اذى لنفسه او للاخرين سواء كان ماديا او معنويا .
3-اذا اصدرت المحكمة قرارا بذلك بناء على بينة طبية .
ب-يشترط في حالات الادخال المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي :-
1-تقديم طلب موجه الى مدير المستشفى .
2-صدور تقرير من طبيب مختص بالامراض النفسية يؤكد الطلب الموجه الى مدير المستشفى .
3-موافقة مدير المستشفى او من يقوم مقامه .