الجريدة الرسميةالعدد 4924ص 345017 آب 2008
أ- يحق للمدير او الطبيب الحكومي او الموظف المفوض تفتيش أي عقار او بيت اذا اشتبه ان فيه اصابة بمرض
معد وله ان يقوم بتطهير ذلك العقار واتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بالحد من انتشار المرض المعدي .
ب-عند انتشار وباء لاي مرض او حدوث اصابات به فعلى الوزارة اتخاذ التدابير الضرورية لمنع انتشاره بما في ذلك
مراقبة مصادر المياه العامة والخاصة والمزروعات واي مواد غذائية او مصادر اخرى يمكن ان تشكل وسائل محتملة لانتقال العدوى .
ج-يحظر تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون استعمال المواد او الاشياء او الامكنة الموبوءة
التي يحتمل ان تنقل المرض كما يحظر وضع أي منها في متناول الغير او تحت تصرفهم .