التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · الـدواء

المادة 34من قانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4924، ص 3450
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4924ص 345017 آب 2008

أ- اذا تبين بان الدواء قد انتهت صلاحية استعماله او غير صالح للاستهلاك البشري بتقرير مخبري معتمد فعلى مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء ان يتحفظ على هذا الدواء لحين اقرار اتلافه . ب-1- تصدر المحكمة المختصة قرارها باتلاف الدواء المزور او المهرب بعد الانتهاء من نظر الدعوى . 2- يكلف مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء احد الصيادلة المفتشين بالاشراف على اتلاف الدواء المزور او المهرب .

الإحالة

المادة 34 من قانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4924، ص 3450)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية