الجريدة الرسميةالعدد 4924ص 345017 آب 2008
الفصل التاسع
المواد الكيماوية
يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذا الفصل المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
المادة الكيماوية:أي مادة لا تحتوي على كائنات حيه سواء كانت عنصراً او خليطاً او مركباً مصنعاً او طبيعياً.
المادة الكيماوية الممنوعة:أي مادة كيماوية تم حظر استعمالها لاسباب تتعلق بالصحة العامة .
المادة الكيماوية المشروطة:أي مادة كيماوية تم تقييد استيرادها وتداولها بموجب تعليمات واجراءات الوزارة
لاسباب تتعلق بالصحة العامـة .
تداول المواد الكيماوية:انتاج المواد الكيماوية او تصنيعها او تحضيرها او معالجتها او تعبئتها او تغليفها او تجهيزها او
تخزينها او نقلها او حيازتها او توزيعها او عرضها للبيع او بيعها او هبتها او التبرع بها .
المنشأة:أي مصنع او معمل او شركة او مؤسسة تقوم باستيراد او تداول المواد الكيماوية .