الجريدة الرسميةالعدد 4924ص 345017 آب 2008
تعتبر مكاره صحية الاماكن والاشياء المبينة ادناه اذا كانت تلحق الضرر بالصحة والسلامة العامة او ادت او قد
تؤدي الى اقلاق الراحة العامة:-
أ-كل عقار او جزء منه تكون طريقة استعماله على وجه مضر .
ب- كل حفرة او قناة او مجرى او بالوعة او بئر او مرحاض او موقع طرح نفايات او محطة تجميع او تنقية مياه عادمة
او مدخنة او ما شابه ذلك في موقع او حالة على درجة من القذارة او الخطورة .
ج- كل اسطبل او زريبة او مزرعة طيور او حيوانات او أي مكان آخر معد لايواء الحيوانات .
د- كل ما له خاصية ضارة من مواد او عمليات او روائح او اصوات او دخان او غبار او فضلات .
هـ- كل حرفة او عمل تتم ادارته وممارسته بطريقة تلحق الاذى والضرر بصحة العاملين فيه وبصحة الغيـــر .
و- طرح النفايات او الفضلات الصلبة او السائلة او غير ذلك في الشوارع او الارصفة او على جوانبها او في الساحات
العامة او الاراضي المكشوفة .
ز- عدم نظافة العقار او حرمه .
ح- العقار الذي تمارس فيه انشطة او عمليات تصدر عنها خاصية او خواص طبيعية او مواد صلبة او سائلة او غازية او
خليط منها .