الجريدة الرسميةالعدد 4924ص 345017 آب 2008
الفصل الحادي عشر
مياه الصرف الصحي
يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذا الفصل المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
مياه الصرف الصحي:المياه المستعملة الناجمة عن الانشطة المنزلية والبلدية والمطابقة للشروط الواردة في القاعدة الفنية الخاصة بها .
شبكة الصرف الصحي:جميع التمديدات والانشاءات والمعدات المستعملة في نقل مياه الصرف الصحي من مصدرها الى موقع معالجتها .
التمديدات الداخلية:جميع التمديدات والانشاءات والمعدات التي تسيل فيها مياه الصرف الصحي داخل العقارات.
محطة التنقية:جميع الانشاءات والمعدات المستعملة في تنقية مياه الصرف الصحي وكذلك الارض المقامة عليها
هذه الانشاءات والمعدات وضمن الحدود المقررة لها .