التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث عشر · الحرف والصناعات والباعة المتجولون

المادة 57من قانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4924، ص 3450
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4924ص 345017 آب 2008

الفصل الثالث عشر الحرف والصناعات والباعة المتجولون أ- تسري احكام هذا الفصل على الحرف والصناعات وممارسيها واي اعمال لها مساس بالصحة العامة بما في ذلك :- 1-الباعة المتجولون والاشخاص الذين يزاولون أي حرفة صغيرة كالبقالات والمخابز والمطاعم وما شابهها . 2-الحرف والاعمال الكبيرة وتشمل المعامل والصناعات والاماكن العامة المعدة لارتياد الناس وما شابهها . ب-1- يحظر مزاولة أي من الاعمال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الا بموافقة وزير الصحة او من يفوضه بذلك وبعد التأكد من توافر الشروط الصحية المقررة وفقا للتشريعات المعمول بها . 2- مع مراعاة أحكام البند (1) من هذه الفقرة، تصدر الوزارة شهادة صحية لكل من ممارسي الحرف والصناعات المشار إليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة ويتم تجديد هذه الشهادة سنوياً. ج-للوزير بتنسيب من المدير او الطبيب ان يلغي الموافقة الممنوحة والشهادة الصادرة بموجب احكام هذه المادة اذا تبين ان ايا من شروط منحها لم يعد قائما وله ان يعيد العمل بهما اذا زالت الاسباب التي ادت الى الالغاء .

الإحالة

المادة 57 من قانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4924، ص 3450)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية