الجريدة الرسميةالعدد 4924ص 345017 آب 2008
أ- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات او بغرامة لا تقل عن
(1000) دينار ولا تزيد على (5000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين وبغرامة تعادل مثلي قيمة سعر بيع الادوية
المزورة للجمهور كل من قام بتداول او استيراد او ادخال أي دواء مزور الى المملكة بما في ذلك المناطق الحرة
والاقتصادية والتنموية الخاصة والعبور بالترانزيت .
ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد
على (3000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بالترويج او نشر اعلان لدواء مزور .