التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس عشر · العقوبـات

المادة 65من قانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4924، ص 3450
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4924ص 345017 آب 2008

أ- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات او بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (5000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين وبغرامة تعادل مثلي قيمة سعر بيع الادوية المزورة للجمهور كل من قام بتداول او استيراد او ادخال أي دواء مزور الى المملكة بما في ذلك المناطق الحرة والاقتصادية والتنموية الخاصة والعبور بالترانزيت . ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (3000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بالترويج او نشر اعلان لدواء مزور .

الإحالة

المادة 65 من قانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4924، ص 3450)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية