الجريدة الرسميةالعدد 4924ص 345017 آب 2008
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :-
أ-الرسوم الواجب استيفاؤها بموجب احكام هذا القانون وطريقة تحصيلها.
ب-التأمين الصحي للمواطنين والاحكام والشروط المتعلقة بالاشتراك والرسوم والاجور الخاصة بذلك وبحيث
يشمل النظام متطلبات التأمين الصحي للوافدين الى المملكة .
ج-مراقبة الادوية وصناعتها .
د-تشكيل وتنظيم اللجان الطبية واي لجان اخرى تقتضي الضرورة تشكيلها ومهام كل منها وكيفية ادارة اعمالها .
هـ- الحصول على الدم وكيفية قطفه وحفظه ونقله واستعماله بطريقة مأمونة.
و-الفحص الطبي قبل الزواج .