التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4924، ص 3450
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4924ص 345017 آب 2008

تعاريـف يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة الصحة . الوزير:وزير الصحـة . المديريـة:مديرية صحة المحافظة او اللواء . المدير :مدير صحة المحافظة او اللواء . الطبيب :أي طبيب مرخص له بممارسة الطب بمقتضى احكام القوانين والانظمة المعمول بها . الحاكم الاداري :المحافظ او المتصرف او مدير القضاء حسب مقتضى الحال . الموظف المفوض:أي موظف في الوزارة يفوضه الوزير بمهمة لتنفيذ احكام هذا القانون . الارض:الارض وما عليها كما تشمل المياه والاقنية والابار والحفر . البناء:أي دار او محل تجاري او انشاء قائم على الارض ماهولاً كان او غير مأهول بما في ذلك أي جزء من البناء او ملحقاته . العقار :الارض والبناء او العقار بالتخصيص . المعمل:أي مصنع او مشغل . وسيلة النقل:أي واسطة نقل برية او جوية او بحرية او وسائل النقل ذات العجلات التي تسير او تجر بواسطة الحيوانات . المسؤول:أي مالك او شريك او مستأجر او وكيل او مكلف بادارة أي مرفق بما في ذلك العقار او وسيلة النقل . الشارع :أي طريق او ميدان او ساحة او ممر نافذ او غير نافذ يملك الجمهور حق المرور فيه ، او العبور اليه بما في ذلك الطريق الواقعة تحت او فوق الجسور العامة واي طريق او ممر مستعمل او يراد استعماله لتامين الوصول الى دارين او اكثر سواء كان للجمهور حق المرور فيه او لم يكن وتعتبر الارصفة والاقنية وشبكات الصرف الصحي والاخاديد الواقعــة على جانبــي أي شارع قسماً منه . المستشفى :هو المؤسسة المعدة لايواء المرضى وتقديم خدمات المعالجة والتمريض . المركز الطبي:هو المؤسسة المعدة لتقديم خدمات المعالجة والتمريض دون ايـــواء المرضى .

الإحالة

المادة 2 من قانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4924، ص 3450)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية