التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · المواد الكيماوية

المادة 40من قانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4924، ص 3450
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4924ص 345017 آب 2008

الفصل التاسع المواد الكيماوية يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذا الفصل المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المادة الكيماوية:أي مادة لا تحتوي على كائنات حيه سواء كانت عنصراً او خليطاً او مركباً مصنعاً او طبيعياً. المادة الكيماوية الممنوعة:أي مادة كيماوية تم حظر استعمالها لاسباب تتعلق بالصحة العامة . المادة الكيماوية المشروطة:أي مادة كيماوية تم تقييد استيرادها وتداولها بموجب تعليمات واجراءات الوزارة لاسباب تتعلق بالصحة العامـة . تداول المواد الكيماوية:انتاج المواد الكيماوية او تصنيعها او تحضيرها او معالجتها او تعبئتها او تغليفها او تجهيزها او تخزينها او نقلها او حيازتها او توزيعها او عرضها للبيع او بيعها او هبتها او التبرع بها . المنشأة:أي مصنع او معمل او شركة او مؤسسة تقوم باستيراد او تداول المواد الكيماوية .

الإحالة

المادة 40 من قانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4924، ص 3450)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية