الجريدة الرسميةالعدد 4924ص 345017 آب 2008
الفصل الثاني عشر
وقاية الصحة العامة من اضرار التدخين
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا الفصل المعاني المخصصـة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غيـر ذلك :-
منتجات التبغ : المنتجات التي تتكون ، كلياً او جزئياً ، من اوراق التبغ كمادة خام والتي تصنع بغرض الاستخدام سواء بتدخينها او امتصاصها او مضغها او تنشقها .
المكان العام : المكان المعد لاستقبال الكافة أو فئة معينة منهم كالمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية وغير الحكومية العامة ووسائط نقل الركاب وصالات القادمين والمغادرين في المطارات ونقاط الحدود أو (المعابر) والملاعب والمنشآت الرياضية المغلقة وقاعات المحاضرات والمطاعم والفنادق ومقاهي الانترنت والأماكن والمنشآت السياحية و دواوين الجمعيات والروابط والعشائر وأي مكان آخر يقرر الوزير اعتباره مكانا عاما على ان ينشر قراره في الجريدة الرسمية .