الجريدة الرسميةالعدد 4924ص 345017 آب 2008
الفصل الثالث عشر
الحرف والصناعات والباعة المتجولون
أ- تسري احكام هذا الفصل على الحرف والصناعات وممارسيها واي اعمال لها مساس بالصحة العامة بما في ذلك :-
1-الباعة المتجولون والاشخاص الذين يزاولون أي حرفة صغيرة كالبقالات والمخابز والمطاعم وما شابهها .
2-الحرف والاعمال الكبيرة وتشمل المعامل والصناعات والاماكن العامة المعدة لارتياد الناس وما شابهها .
ب-1- يحظر مزاولة أي من الاعمال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الا بموافقة وزير الصحة او من يفوضه بذلك وبعد التأكد من توافر الشروط الصحية المقررة وفقا للتشريعات المعمول بها .
2- مع مراعاة أحكام البند (1) من هذه الفقرة، تصدر الوزارة شهادة صحية لكل من ممارسي الحرف والصناعات المشار إليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة ويتم تجديد هذه الشهادة سنوياً.
ج-للوزير بتنسيب من المدير او الطبيب ان يلغي الموافقة الممنوحة والشهادة الصادرة بموجب احكام هذه المادة اذا تبين ان ايا من شروط منحها لم يعد قائما وله ان يعيد العمل بهما اذا زالت الاسباب التي ادت الى الالغاء .