الجريدة الرسميةالعدد 4924ص 345017 آب 2008
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار كل من قام بتدخين أي من منتجات التبغ في الأماكن العامة المحظور التدخين فيها.
ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من قام بأي مما يلي :-
1- سماح المسؤول عن المكان العام المحظور التدخين فيه لأي شخص بتدخين أي من منتجات التبغ فيه .
2- عدم الإعلان عن منع التدخين في المكان العام وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (53) من هذا القانون .
3- بيع السجائر بالمفرد.
4- بيع السجائر لمن هم دون الثامنة عشرة.
5- توزيع مقلدات منتجات التبغ أو بيعها.
ج- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من قام بأي مما يلي:-
1- تدخين أي من منتجات التبغ في دور الحضانة ورياض الاطفال والمدارس في القطاعين العام والخاص أو السماح بذلك .
2- عرض أي من منتجات التبغ خلافاً لأحكام النظام الصادر لهذه الغاية .
3- طبع أو عرض أو نشر أي اعلان لأغراض الدعاية لأي من منتجات التبغ او توزيع أي نشرة او ادوات او مواد للتعريف به.
4- وضع ماكنات لبيع منتجات التبغ.
5- صنع أو استيراد مقلدات منتجات التبغ او أي جهاز يستخدم لغايات التدخين .
6- انتاج او استيراد او تسويق أي من منتجات التبغ ضمن اراضي المملكة خلافاً لأحكام المادة (56) من هذا القانون.
7- عدم تنفيذ الاشتراطات الصحية للاماكن المسموح بالتدخين فيها .
د- للوزير اغلاق المكان الذي ارتكبت فيه المخالفة للمدة التي يراها مناسبة أو التنسيب للجهات المختصة بحجز وسيلة النقل التي تروج لمنتجات التبغ وتقوم بخدمة التوصيل المنزلي الى حين صدور قرار قطعي من المحكمة .