الجريدة الرسميةالعدد 854ص 1291 نيسان 1946
ان الضرائب الاضافية المخصصة لسنة 1945 - 1946 - المالية بمقتضى القانون رقم " 5 " لسنة 1945 تستوفي ايضا عن السنة
المالية التي تبتدىء من اول نيسان سنة 1946 وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار سنة 1947.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 854ص 1291 نيسان 1946
الإحالة
المادة 2 من قانون مؤقت لفرض الضرائب الاضافية لسنة 1946 - 1947 المالية رقم 6 لسنة 1946 (الجريدة الرسمية، العدد 854، ص 129)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.