التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون مؤقت لفرض الضرائب الاضافية لسنة 1946 - 1947 المالية رقم 6 لسنة 1946

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 854، ص 129
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 854ص 1291 نيسان 1946

ان الضرائب الاضافية المخصصة لسنة 1945 - 1946 - المالية بمقتضى القانون رقم " 5 " لسنة 1945 تستوفي ايضا عن السنة المالية التي تبتدىء من اول نيسان سنة 1946 وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار سنة 1947.

الإحالة

المادة 2 من قانون مؤقت لفرض الضرائب الاضافية لسنة 1946 - 1947 المالية رقم 6 لسنة 1946 (الجريدة الرسمية، العدد 854، ص 129)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية