التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الرابع · تعيين المرجع نقل الدعوى من محكمة الى اخرى

المادة 326من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1539، ص 311
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1539ص 3111 كانون الثاني 1961

1- اذا كان الخلاف واقعا بين محكمتين أو قاضيين قرر كل منهما اختصاصه لرؤية الدعوى يجب عليهما التوقف عن اصدار الحكم بمجرد اطلاعهما على طلب تعيين المرجع لحل الخلاف بينهما. 2- أما التدابير المؤقتة والتحقيقات فيمكن متابعتها بانتظار صدور القرار بتعيين المرجع.

الإحالة

المادة 326 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1539، ص 311)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 326 ساري

من قانون اصول المحاكمات الجزائية 9/1961

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1961 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1961197019801990200020102020اليوم
2006
2006بعد 45 سنة من صدوره

المادة 326: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 1167 لسنة 2006، تحت المادة 326

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2006 قرار قضائي رقم 1167 لسنة 2006 تحت المادة 326
. اعطى المشرع الحق لمحكمة الاستئناف في أن تصر على قرارها السابق لذات الأسباب والعلل الواردة فيه وبما أن محكمة الاستئناف أصرت على قرارها السابق لذات الأسباب والعلل لذلك تكون قد مارست صلاحياتها حسب حكم القانون . 2. اذا سقطت الفقرة الحكمية الموجودة في

قرار قضائي رقم 1167 لسنة 2006 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 326 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1989 قرار قضائي رقم 51 لسنة 1989 تحت المادة 326
1- لمحكمة الجنايات الكبرى صلاحية في تقدير ووزن البينات عملا بالمادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية . 2- ان اعتماد المحكمة على شهادات الشهود المستمعين الذين حضروا الحادث بالاضافة الى البينة الفنية الطبية تعتبر بينات كافية لتوفر القناعة بارتكاب

قرار قضائي رقم 51 لسنة 1989 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 326 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية