التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · 1- تنفيذ الاحكام الجزائية

المادة 365من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1539، ص 311
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1539ص 3111 كانون الثاني 1961

1- يقدم طلب اعادة الاعتبار خطيا الى المدعي العام في محكمة البداية التابع لها مكان إقامته متضمنا البيانات المتعلقة بشخصية الطالب ومكان اقامته وان يرفق بالطلب مايلي: أ- صورة مصدقة عن الحكم الصادر بحقه. ب- شهادة من الجهات المختصة تتضمن الاحكام الصادرة بحقه وسوابقه القضائية. ج- تقرير عن سلوكه اثناء وجوده في مركز الإصلاح والتأهيل . 2- يتقدم المدعي العام الطلب مع الاوراق والبيانات المرفقة الى محكمة البداية المختصة خلال مدة لاتزيد على ثلاثة اشهر من تقديم الطلب اليه مشفوعا برايه فيه. 3- تنظر المحكمة في الطلب وتفصل فيه تدقيقا على انه يجوز لها سماع اقوال اي شخص تراها مناسبة وان تطلب اي معلومات تراها ضرورية من اي جهة من الجهات ويكون قرارها في الطلب قابلا للطعن فيه لدى محكمة التمييز لخطأ في تطبيق القانون او تأويله ويخضع هذا الطعن للمواعيد والاجراءات المقررة للطعن في الاحكام بطريق التمييز. 4- اذا رفض طلب اعادة الاعتبار لسبب يرجع الى سلوك المحكوم عليه فلا يجوز تجديدة الا بعد مضي سنة على صدور القرار واما اذا رفض لاي سبب اخر فيجوز تجديدة في اي وقت متى توافرت الشروط القانونية اللازمة لذلك. 5- يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما ترتب عليه من آثار جزائية، وبصفة خاصه حالات انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق والمزايا. 6- ان لايتولى اي شخص اعيد اعتباره وكان محكوما في اي من الجرائم التالية: الاختلاس والرشوة وسوء الائتمان وجميع الجرائم المخلة (بالاخلاق والاداب والثقة العامة) ايا من الوظائف التالية:- القضاء او عضوية مجلس الامة او الوزارات

الإحالة

المادة 365 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1539، ص 311)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية