التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قــانـون المشتقــات البتــروليــة رقم 11 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5506، ص 1630
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5506ص 163014 آذار 2018

أ- إذا رغب الشخص طالب الحصول على التصريح أو الرخصة في إجراء أي تعديل جوهري على البيانات المتضمنة في طلب الحصول على التصريح أو الرخصة فعليه تقديم طلب آخر إلى المجلس أو الرئيس حسب مقتضى الحال لتعديل هذه البيانات. ب- يجوز للمصرح له أو للمرخص له طلب إلغاء التصريح أو الرخصة إذا رغب في التوقف عن العمل شريطة الإيفاء بالالتزامات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وفي التصريح أو الرخصة. ج- يجوز للمجلس تعديل التصريح أو الرخصة في أي من الحالات التالية:- 1- بناء على طلب المصرح له أو المرخص له. 2- عدم التزام المصرح له أو المرخص له بشروط التصريح أو الرخصة. 3- إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

الإحالة

المادة 15 من قــانـون المشتقــات البتــروليــة رقم 11 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5506، ص 1630)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية