الجريدة الرسميةالعدد 5506ص 163014 آذار 2018
أ- يكون المصرح له أو المرخص له مسؤولاً عن أي حادث أو ضرر ترتب عليه تسرب أو انسكاب المشتقات البترولية والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والوقود الحيوي والفحم أو عن أي اضرار تلحق بالسلامة العامة والبيئة والصحة ولا يحول ذلك دون مطالبة المسؤول المباشر بالتعويض.
ب- يكون المصرح له أو المرخص له مسؤولاً عن جودة المشتقات البترولية والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والوقود الحيوي والفحم التي يتعامل بأي منها أو يبيعها إلى المستهلك، ولا يحول ذلك دون طلب التعويض من المتسبب الفعلي في التأثير السلبي في تغيير جودة المشتقات البترولية أو تلوثها أو الأضرار بالمستهلك.