الجريدة الرسميةالعدد 5506ص 163014 آذار 2018
أ- يلتزم المرخص له بالاحتفاظ بمخزون تشغيلي حسب ما ورد في الرخصة الممنوحة له.
ب- يلتزم كل صناعي يستهلك ما يزيد على (750) طناً سنوياً من أي من المشتقات البترولية بأن يحتفظ بما يساوي استهلاك خمسة عشر يوماً لكل مشتق بترولي.
ج- تقوم الحكومة لضمان تزويد المملكة في حالات الطوارئ أو أي انقطاع لعمليات التزويد العادية بالاحتفاظ باحتياطي استراتيجي لكميات من الزيت الخام والمشتقات البترولية وبالطريقة التي تراها مناسبة وذلك وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
د- لمجلس الوزراء وفي الحالات الطارئة استخدام المخزون التشغيلي للمرخص لهم مقابل تعويض عادل.