التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من قــانـون المشتقــات البتــروليــة رقم 11 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5506، ص 1630
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5506ص 163014 آذار 2018

أ- إذا ارتكب المصرح له أو المرخص له أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بموجبه أو شروط التصريح أو الرخصة فيتم إنذاره بوجوب تصويب المخالفة خلال المدة المحددة في الإنذار ويجوز تمديد هذه المدة بقرار من المجلس. ب- في حال عدم الالتزام بنص الفقرة (أ) من هذه المادة تفرض غرامة عن كل يوم تأخير لتنفيذ ما ورد في الإنذار خلال المدة المحددة فيه ويتم تحديد مقدار هذه الغرامات بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. ج- إذا انقضت المدة المحددة في الإنذار دون تصويب المخالفة فللمجلس اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون بما فيها تعليق التصريح أو الرخصة أو إلغاء أي منهما وإحالة المخالف إلى المحكمة المختصة. د- إذا أصدرت الهيئة قرارها بإلغاء أي تصريح أو رخصة تم منح أي منهما وفقاً لأحكام هذا القانون فلا يجوز التقدم بطلب للحصول مجدداً على تصريح أو رخصة قبل مرور ثمانية عشرة شهراً على الأقل على قرار الإلغاء. هـ- لا يجوز لأي شخص الغي تصريحه أو الغيت رخصته وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه المطالبة بأي تعويض أو باسترداد أي رسوم دفعت للحصول على التصريح أو الرخصة أو تجديد أي منهما أو لأي سبب آخر.

الإحالة

المادة 31 من قــانـون المشتقــات البتــروليــة رقم 11 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5506، ص 1630)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية