الجريدة الرسميةالعدد 5506ص 163014 آذار 2018
المادة21- يعتبر التصريح أو الرخصة ملغى حكماً في أي من الحالات التالية:-
أ- قيام المصرح له أو المرخص له بالتخلي أو بالتنازل عن الرخصة أو التصريح أو بنقل موجودات المصرح له أو المرخص له أو أي جزء منها عن طريق البيع أو الرهن أو الإيجار أو التبادل أو أي وسيلة أخرى دون موافقة مسبقة من المجلس.
ب- قيام المصرح له أو المرخص له بتكليف طرف آخر بأعمال إنشائية تتطلب تصريحا أو عمليات تتطلب ترخيصا أو تحويلها إلى طرف آخر دون موافقة المجلس أو الرئيس حسب مقتضى الحال.
ج- تصفية أو إفلاس المصرح له أو المرخص له.