التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من قــانـون المشتقــات البتــروليــة رقم 11 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5506، ص 1630
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5506ص 163014 آذار 2018

أ- على الهيئة بالتعاون مع المشاركين في سلسلة التزويد تقديم خطة طوارئ لتزويد المشتقات البترولية إلى الوزارة خلال مدة لا تزيد على (180) يوماً من تاريخ سريان أحكام هذا القانون، وترفع الوزارة خطة الطوارئ إلى مجلس الوزراء لإقرارها على ان تتم مراجعة هذه الخطة وتعديلها في النصف الأول من كل سنة. ب- تشمل خطة الطوارئ المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الإجراءات المتخذة للتعامل مع أي انقطاع يمكن ان يعترض إمداد المشتقات البترولية أو أي عوائق أخرى بسبب القوة القاهرة أو الإهمال أو الخطأ أو أي حالة أخرى تقررها الجهات المختصة. ج- يتم تحديد إجراءات تنفيذ خطة الطوارئ لسلسلة تزويد المشتقات البترولية بعد إقرارها وبشكل تفصيلي بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. د- تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة الطوارئ تتضمن التدخل المؤقت في سلسلة التزويد وذلك في حالات الطوارئ المعلن عنها من الجهات المختصة.

الإحالة

المادة 24 من قــانـون المشتقــات البتــروليــة رقم 11 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5506، ص 1630)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية