التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قــانـون المشتقــات البتــروليــة رقم 11 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5506، ص 1630
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5506ص 163014 آذار 2018

- تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:- أ- إعداد الاستراتيجية والسياسة العامة للقطاع وتطويرها وفقاً لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها. ب - رعاية مصالح المملكة في شؤون القطاع لدى الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بهذا القطاع وتمثيل المملكة لدى تلك الجهات. ج- تشجيع الاستثمار والمنافسة في القطاع والترويج له محليا ودوليا. د- اتخاذ الإجراءات اللازمة للاحتفاظ باحتياط استراتيجي بكميات كافية من مخزون الزيت الخام والمشتقات البترولية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية على ان يتضمن طريقة إدارة هذا المخزون وكيفية تمويله، وتحديد الإجراءات المتعلقة بتنفيذ خطة الطوارئ لتزويد المشتقات البترولية في حالة النقص الجزئي لها أو في حالة النقص المستمر في إمداد هذه المشتقات. هـ-المساهمة في بناء نظام متكامل للمعلومات في مجال القطاع. و- وضع مشروعات القوانين المتعلقة بالقطاع بالتنسيق مع الجهات المعنية. ز- وضع مشروعات الأنظمة المتعلقة بعمل الوزارة ورفعها إلى مجلس الوزراء.

الإحالة

المادة 3 من قــانـون المشتقــات البتــروليــة رقم 11 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5506، ص 1630)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية