التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قــانـون المشتقــات البتــروليــة رقم 11 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5506، ص 1630
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5506ص 163014 آذار 2018

أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- 1- إصدار الرخص والتصاريح للعاملين في القطاع والمتعلقة بالأنشطة التالية:- أ- استيراد الزيت الخام وبيعه وتصديره ونقله وتخزينه وتكريره. ب- استيراد المشتقات البترولية وتصديرها ونقلها وتصنيعها وتعبئتها وتخزينها وتحميلها وتفريغها وتوزيعها وبيعها بالجملة والتجزئة. ج- استيراد الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال وتصديرهما ونقلهما وتوزيعهما وبيعهما وتخزينهما وأي نشاط يتعلق بهما. د- استيراد الوقود الحيوي أو الفحم وتصديره ونقله وتوزيعه وبيعه وتخزينه. هـ- محطات توزيع المشتقات البترولية. و- التوزيع المركزي للغاز البترولي المسال. ز- مستودعات تخزين اسطوانات الغاز البترولي المسال. ح- أي نشاط آخر يتعلق بالقطاع يقرره مجلس الوزراء. 2- وضع الأسس والمعايير المتعلقة بالقطاع.إعداد قواعد الأداء المناسبة ومعايير السلامة والأمان والديمومة وفحص أداء المرخص له وفقاً لهذه المعايير، وإقرار أي قواعد أو معايير أخرى يكون المرخص له مسؤولاً عن إعدادها. 3- أي مهام أخرى يرى الرئيس عرضها على المجلس تنفيذاً لأحكام هذا القانون. ب- يتولى الرئيس إصدار الرخص والتصاريح للعاملين في القطاع والمتعلقة بما يلي:- 1- وكالات توزيع اسطوانات الغاز البترولي المسال. 2- صهاريج نقل الزيت الخام والمشتقات البترولية وتوزيعها. 3- شاحنات نقل الغاز البترولي المسال وتوزيعه.

الإحالة

المادة 5 من قــانـون المشتقــات البتــروليــة رقم 11 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5506، ص 1630)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية